.................................................................................................
______________________________________________________
إذا نوى الإحرام.
ولقوله (١) : (أو جهل) ولأنّ نيّة الإحرام مشروط صحتها بمقارنة التلبية عندهم ، والمفروض عدمها ، فوجود نيته وعدمه سواء ، ويحتمل نيّة سائر أفعال الحج ، فتأمل ، والله يعلم.
ولعل إرسالها منجبر بالشهرة ، وبعدالة جميل ، وبما تقدم.
ولأنّ الركن في الحج بمعنى أنّ تركه عمدا يضرّ لا نسيانا كالطواف والسعي وغيرهما.
ولصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج ، فذكره وهو بعرفات ، ما حاله؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيّك ، فقد تم إحرامه ، فإن جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتّى يرجع (رجع خ ل) الى بلده ، ان كان قضى مناسكه كلّها فقد تم حجه (٢).
وهذه بظاهرها تنافي ما قاله الفقهاء من وجوب الرّجوع الى مكة ، لو ذكر عدم الإحرام في عرفة ، مع الإمكان ومع عدمه وجوبه في مكانه ، الّا ان يحمل على التعذر.
وأيضا ظاهر هم عدم وجوب قول : اللهم إلخ ، فلعلّهم يحملونها عليه ، وهي تدل على اجزاء حج من جهل الإحرام حتى قضى المناسك ، لا من نسي.
وفهم حكم الناسي ـ بالطريق الأولى ، كما ذكره في الدروس ـ غير ظاهر ، ففي دلالتها على حكم النّاسي (تأمّل ظ).
__________________
(١) أي في مرسلة جميل.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٨.