.................................................................................................
______________________________________________________
ولعله لا يضر ، لأنّها مؤيّدة بغيرها ، وإمكان إرادة الجهل بالفعل والنسيان أوّلا (١) وقول : اللهم مستحب ، وبأصل عدم الوجوب حينئذ ، وكون القضاء بأمر جديد ، وليس ، وبأصل عدم توقف باقي الأفعال عليه ، لأنّه ما علم الّا وجوب الإحرام ، لا قضائه ولا بطلان الباقي بتركه ، والأصل عدمه.
قال في المنتهى : وأنكر ابن إدريس ذلك (٢) وأوجب الإعادة (٣) واحتج بقوله عليه السّلام : إنما الأعمال بالنيّات (٤) وهذا عمل بلا نيّة ، فلا ترجع عن الأدلّة ، بأخبار الآحاد ، وهذا أغرب الاستدلالات ، الى قوله : والظاهر أنّه قد وهم في ذلك ، لأنّ الشيخ اجتزأ بالنيّة عن الفعل (٥) فتوهم (٦) أنّه اجتزأ بالفعل بغير نيّة ،
__________________
(١) الظاهر أنّ مراده قدس سرّه ، انّ قوله عليه السّلام : (فان جهل ان يحرم إلخ) محمول على الجهل الفعلي بعد رجوعه الى بلده مع أنه قد نسي الإحرام أو لا يوم التروية. وقوله قدس سره : (اللهم مستحب) جواب عن سؤال مقدّر ، وهو أنّه عليه السّلام كيف أمر بقول : (اللهم على كتابك وسنّة نبيك) مع أنّه تذكر في أثناء العمل ، ولم يأمره بشيء بعد تمام العمل ورجوعه الى بلده؟ والجواب أنّ ذلك القول في عرفات محمول على الاستحباب.
(٢) اى كون حج قاضى النسك مع نسيان الإحرام صحيحا.
(٣) عبارة المنتهى هكذا : مسألة الإحرام ركن من أركان الحج ، يبطل بالإخلال به عمدا ، ولو أخل به ناسيا حتى كمل مناسك الحج قال الشيخ في النهاية والمبسوط : يصح الحج إذا كان عازما على فعله ، وأنكر ذلك ابن إدريس وأوجب الإعادة ، والصحيح الأوّل. ثم استدل بتنزيله بنسيان الطواف أو السعي ، وبحديث الرفع ، وبصحيحة علي بن جعفر ، ومرسلة جميل بن دراج ، ثم قال : احتج ابن إدريس ب (إنّما الأعمال بالنيات) وهذا عمل بلا نيّة فلا يرجع عن الأدلة بالأخبار الآحاد. وهذا من أغرب الاستدلالات واعجبها ، ولا يوجبه البتة ، والظاهر أنّه قد وهم في ذلك ، وأنّ الشيخ اجتزأ بالنيّة عن الفعل بغير نيّة وهذا الغلط من باب إيهام العكس انتهى ص ٦٨٤.
(٤) الوسائل الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات الرواية ٦.
(٥) انتهى كلام المنتهى ، وقوله ره ولعله حمل ، يعنى ولعل صاحب المنتهى حمل قول الشيخ إلخ.
(٦) هذا بيان لقوله في المنتهى : وهذا الغلط من باب إيهام الغلط.