.................................................................................................
______________________________________________________
ولعله (١) حمل قول الشيخ ره (عازما على فعله) على نيّة الإحرام ، وترك التلبية نسيانا ، وقد عرفت بعده ، مما تقدم.
ولأنّ الأدلّة أعم من ذلك حيث تفيد عدم الإعادة (كما عرفت) مع نسيان النيّة ، وجهلها ، أيضا ، ولهذا فرض المسألة في نسيانه ، وجهله ، مطلقا ، وأصلا لا نسيان التلبية ، ونحوها ، وعدم نسيان النيّة.
ولعله ذكر ذلك ، لغاية ما يمكن من التوجيه ، لكلام ابن إدريس ، لا أنّ المسألة مخصوصة بهذه الصورة فتأمل.
ولعل مقصود ابن إدريس أنّه لا شك أنّه فعل من الإحرام شيئا ، مثل لبس غير المخيط ، وحلقه ، واجتنب محارم الإحرام ، وقد فعل كل ذلك من غير قصد الإحرام ونيّته ، مع أنّها أعمال تحتاج إلى النيّة ، فكأنّه فعل الإحرام بلا نيّة ، لأنّه عبارة عن هذه.
أو أنّه حمل المسألة على أنّه لبّى أيضا مع ذلك ، ونسي نيّته.
وهذا أبعد ، لأنّ حقيقة الإحرام هو التلبية ، كما سيظهر وما سواها تروك ، لا يحتاج إلى النيّة.
وعلى تقدير احتياجه إلى النيّة ، واشتراط صحته بها يلزم بطلان الإحرام بسبب نسيان جزئه أو شرطه ، وقد قام الدليل ، على أن ترك ركن من أركان الحج نسيانا أو جهلا لا يضرّ به ، وقد تقدمت فتأمل.
واعلم ، أنّه يفهم من المتن عدم الخلاف في الصحة ، إذا نسي الإحرام ، وذكر قبل الموقفين ، فإنّه يحرم ، ولو بعرفات مع التعذر ، ويصح نسكه ، والخلاف فيما
__________________
(١) الظاهر أنّه اعتراض على ما في المنتهى ، وقوله قدس سرّه (وقد عرفت بعده مما تقدم) أي في أوائل المسألة : (والظاهر أنّ المراد بنيته في الرواية إلخ).