ولبس الخاتم للزينة.
______________________________________________________
وكذا إلقاء غير القمل ، وفي إلقائه تأمل ، والجواز محتمل قريب ، وكذا الكفارة في إلقائه ، وكراهتهما واستحبابهما محتمل قريب ، فتأمل.
وكذا يجوز في القراد عن بعيره دون الحلمة لرواية معاوية بن عمار قال : قال : وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة (١) (٢)
ورواية عمر بن يزيد قال : لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة (٣).
وصحيحة حريز (في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ان القراد ليس من البعير والحلمة من البعير (٤).
ومثلها حسنته عنه عليه السّلام وزاد في آخرها الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها والق القراد (٥)
وفيها اشعار بتحريم إلقاء القمل ولكن قد مر ما يدل على الجواز ، فيأوّل وحينئذ يمكن كون إلقاء الحلمة من البعير أيضا مكروها لعدم اعتبار سند ما يدل على التحريم وكأنّه لذلك قال في الدروس : ويجوز إلقاء القراد والحلمة عن نفسه وبعيره ولكن لا يناسب مع قوله : بالتحريم في قتل هو أم الجسد مثل القمل فتأمل.
قوله : «ولبس الخاتم للزينة إلخ» هذا تاسعها.
دليل التحريم مع قصد الزينة ما يفيد تحريم كلما يراد به الزينة في حال
__________________
(١) الوسائل الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ رواها في الوسائل الفقيه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال :.
(٢) الحلمة كقصبة. القراد الضخم (مجمع البحرين).
(٣) الوسائل الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
(٤) الوسائل الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
(٥) الوسائل الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.