لا للسنة.
______________________________________________________
الإحرام.
مثل صحيحة حريز المتقدمة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنّه من الزينة (١).
فإنّه يفهم منها تحريم كل ما هو للزينة ، تأمل.
ودليل عدم تحريم ما ليس للزينة مطلقا للسنّة وغيرها فقول المصنف (لا للسنّة) بناء على الغالب الظاهر انه لو لم يكن لكان أخصر وأعم وأولى فتأمل ـ هو الأصل مع عدم دليل يدل على التحريم مطلقا ويؤيّدهما ما في رواية مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : لا يلبسه للزينة. (٢)
ولا يضر عدم صحتها مع الاخبار التي قد مرت فتذكر هذا.
ويحتمل عدم التحريم مطلقا للأصل وعموم الاخبار مثل رواية نجيح عن ابى الحسن عليه السّلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم (٣).
وهي حسنة لو لم يكن نجيح مجهولا.
ومثل صحيحة محمد بن إسماعيل (الظاهر انه ابن بزيع الثقة بقرينة نقله عن الكاظم عليه السّلام) قال : رأيت العبد الصالح عليه السّلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة (٤) وفي دلالتها تأمل.
ويمكن حمل رواية مسمع على الكراهة بعد تسليم السند والقدح في غيرها بعدم الصراحة ولهذا لم يحرم جميع الزينة للمحرم وقد يكون المحرّم ما هو للزينة فقط ، وما
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣ بطريق الكليني قده.
(٢) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.