ولو وجد بالثمن وجب الشراء وان كان بأكثر من ثمن المثل على رأى.
والمديون لا يجب عليه الّا ان يفضل عن دينه قدر الاستطاعة.
______________________________________________________
المشي في البعض والركوب في البعض ، كما تقدم ، الا انهم أخرجوه بالإجماع ، وبعض الأخبار.
قوله : «ولو وجد بالثمن إلخ». أي لو وجد الزاد والراحلة بالثمن يجب شرائهما ، وان كان بأضعاف أضعاف الثمن ، ويدل عليه ما مرّ ، وهذا مؤيد له ، نعم لو وصل الى الضرر ، والخروج عن الاستطاعة ، لعدم بقاء مؤنة العيال ، ونحوها لم يجب ، وقد علم ممّا سبق ان الرأي المذكور متجه ، وغيره غير ظاهر.
قوله : «والمديون إلخ». عدم الوجوب بل عدم الجواز مع الطلب واضح ، وأمّا إذا أذن الدّيان خصوصا ، مع القدرة على تحصيله ، فيمكن جواز الحج.
ويدل عليه ، مثل ما في صحيحة أبي همام (الثقة) قال : قلت للرضا عليه السّلام : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء أيقضى دينه أو يحجّ؟ قال :يقضى ببعض ويحج ببعض. قلت : فإنه لا يكون الّا بقدر نفقة الحج قال : يقضى سنة ، ويحج سنة ، قلت : اعطى المال من ناحية السلطان ، قال : لا بأس (به قيه) عليكم (١) ورواية معاوية بن وهب عن غير واحد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فان وزّعتها بينهم لم يبق شيء (لم يقع شيئا قيه) أفأحج بها أو أوزعها بين الغرّام؟ (٢) فقال : تحج بها وادع الله ان يقضى عنك دينك (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج الرواية ٦.
(٢) الغرام بضم الغين المعجمة وتشديد الراء جمع غريم (وفي الفقيه الغرماء بدل الغرام).
(٣) الوسائل الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج الرواية ١٠ (وفي النسخ التي عندنا من الشرح : معاوية بن وهب عن أبيه إلخ).