وقتل هوامّ الجسد.
______________________________________________________
عليه ، لأنّها صحيحة في الكافي (١) فلا ينبغي طرحها.
يمكن صحتها في الفقيه أيضا بكون ابن مسكان هو عبد الله الثقة والطريق اليه صحيح لشهرته وعدم نقل رواية عن محمد وذكر طريقه.
وكأنّ أبا بصير هو ليث لكثرة روايته وكأنّ ذلك كلّه ظاهر عند المصنف حيث لا يلتفت الى الاشتراك ، وتسميتها صحيحة فتأمل.
وأما لزوم الكفارة وعدمها فسيجيء في بحث الكفارات.
قوله : «وقتل هوام الجسد». ثامن المحرمات قتل هو أم الجسد أي الذي يقصد أكله ويؤذيه مثل القملة والبرعوث.
ولعل دليله بعض الروايات مثل صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه الصلاة والسّلام ، قال : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلا الأفعى والعقرب والفارة الخبر (٢)
وصحيحة حماد بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها؟ فقال : يطعم مكانها طعاما (٣).
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السّلام ، سألته عن المحرم ينزع القملة إلخ.
وهما تدلان على وجوب الكفارة في الإلقاء ، وهو مستلزم لتحريمه المستلزم لتحريم القتل.
ورواية حسين بن ابى العلاء عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : المحرم لا
__________________
(١) وسندها في الكافي هكذا : أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ابى بصير.
(٢) الوسائل الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
(٣) أوردها والاثنتين بعدها في الوسائل الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١ ـ ٢ ـ ٣.