.................................................................................................
______________________________________________________
ينزع القملة عن جسده ولا من ثوبه متعمدا وان فعل (قتل خ ل) شيئا من ذلك خطا فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.
وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة فإنّها من جسده فإذا (وان خ ل) أراد ان يحوّل قملة من مكان الى مكان فلا يضرّه (١).
واعلم انه لا يستفاد منها تحريم قتل جميع هوام الجسد إذ شمول الاولى لها غير ظاهر لاحتمال كون المراد بالدواب ما يدب على الأرض عادة ، والظاهر انها ليست كذلك وان كان ظاهر صحيحة معاوية أن القمل دابّة وكذا اللغة والصحيحتان بعدها ليستا بصريحتين في تحريم القتل بل ولا في وجوب الكفارة لاحتمال الاستحباب.
على انهما مخصوصتان بالقمل واستلزام وجوب الكفارة للتحريم غير ظاهر ، ولهذا تجب في الخطاء مع عدم التحريم على ان في صحتهما تأمّلا ، لوجود عبد الرحمن المشترك (٢) وكأنّ المصنف يعرف كونه ثقة ولا ينظر الى اشتراكه ويسمّى الاخبار الكثيرة بالصحة مع ذلك كما مرّ وسيجيء فلا يحتاج الى التنبيه فتنبه.
ورواية حسين غير صحيحة والأخيرة الصحيحة صريحة في إلقاء غير القمل ويحتمل كراهة إلقائه ، الّا انه يمكن استخراج العلة عن عدم إلقاء القمل ويقاس عليه نحوه.
ويؤيد عدم تحريم الكل صحيحة عبد الله بن سنان (الثقة) قال : قلت لأبي
__________________
(١) الوسائل الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.
(٢) سند الأولى (يعني صحيحة حماد بن عيسى كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى وسند الثانية (يعني صحيحة محمد بن مسلم على ما فيه أيضا) هكذا : موسى بن القاسم عن ابى جعفر عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم.