.................................................................................................
______________________________________________________
عبد الله عليه السّلام : أرأيت ان وجدت علىّ قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال : نعم وصغار لهما انّهما رقيا في غير مرقاهما (١).
ويؤيد الجواز مطلقا ، الأصل ، والاستصحاب ، وانه موذ يؤذى الإنسان ويضرّه.
وصحيحة معاوية بن عمار (ظاهرة فيه وفي الكراهة) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في محرم قتل قملة قال : لا شيء عليه في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها (٢).
فان عموم نفى شيء يفيد نفى (٣) عدم الأتم والنهي أيضا وهو دليل الجواز ولفظة (لا ينبغي) ظاهرة في الكراهة فيمكن الجمع بين الاخبار بذلك.
ويؤيدها صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم وقال : لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره (٤).
فان ظاهرها عام للمحرم وغيره.
ورواية مرة مولى خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يلقى القملة؟ فقال : ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة (٥) ولا يضر جهل حال مرة
وهكذا تحمل على الكراهة صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان؟ قال : لا شيء عليه ولا يعود قلت : كيف يحك رأسه قال : بأظافيره ما لم يدم ولا يقطع الشعر (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ٧٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٦.
(٣) هكذا في جميع النسخ والظاهر زيادة كلمة (نفى) فتدّبر.
(٤) الوسائل الباب ٨٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
(٥) الوسائل الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٦.
(٦) الوسائل الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٥.