ويكره لبس السّلاح اختيارا.
______________________________________________________
ويدلّ على عدم كراهة ستر الوجه عن حرّ الشمس مع الأذى.
صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول لأبي وشكى اليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال : ترى ان استتر بطرف ثوبي قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك (يصب خ ل) رأسك (١).
وظاهر عدم وجوب الكفارة حينئذ.
وفي الصحيح عن حريز انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته (على زاملته كا) قال : لا بأس بذلك (٢) وعن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد الله عليه السّلام وقد توضأ وهو محرم ، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه (٣).
وفيهما اشعار بعدم تحريم ستر الوجه وفي الأخير بعدم المبالغة في كراهة التمندل كما مرّ.
قوله : «ويكره لبس السلاح إلخ». دليل عدم تحريم لبس السلاح الأصل وعدم نص في المنع ودليل الكراهة الظاهر انه الإجماع على المرجوحيّة حين عدم الحاجة ، كالإجماع على الرجحان مع الأصل ، ومفهوم الروايتين الآتيتين ، وقيل : بالتحريم حال الاختيار لمفهوم صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام : ان المحرم إذا خاف العدوّ فلبس السلاح فلا كفارة عليه (٤) وصحيحة
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
(٢) الوسائل الباب ٦٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ وفي الكافي والتهذيب عن الحلبي كما في الوسائل أيضا.
(٣) الوسائل الباب ٦١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
(٤) الوسائل الباب ٥٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.