ولو أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ، فعلى كل واحد فداء كامل ، ان قصدوا ، والّا فعلى الجميع فداء.
والدالّ والمخلص مع الإتلاف.
______________________________________________________
قوله : «ولو أوقد جماعة إلخ». دليل وجوب دم واحد على جماعة أوقدوا نارا بغير قصد وقوع الصيد فيه ، بل لغرض لهم ، وعلى كل واحد واحد لو قصدوا ذلك.
صحيحة أبي ولّاد (الثقة على الظاهر) قال : خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة ، فأوقدوا (فأوقدنا ئل) نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا نطرح عليها لحما نكببه ، وكنّا محرمين فمرّ بنا طائر صاف قال : (مثل خ ل) حمامة أو شبهها فأحرقت جناحاها فسقط في النّار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على ابى عبد الله عليه السّلام بمكة فأخبرته وسألته فقال : عليكم فداء واحد دم شاة وبه تشتركون فيه جميعا لانّ ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة قال : أبو ولّاد وكان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم (١).
قوله : «والدال الى قوله : ضمناء». هو مبتدأ وما بعده عطف عليه وضمناء خبرها.
وامّا دليل ضمان الدال والكفارة عليه مع التلف بدلالته فهو اخبار قد مر بعضها.
ومثل صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء (٢).
__________________
واما عبارة الشيخ المفيد على ما نقله في التهذيب فهي هكذا : قال الشيخ (يعنى المفيد) : (ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة فان لم يرجع فعليه لكل طير دم شاة) ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ولم أجد به حديثا مسندا انتهى (ج ٥ ص ٣٥٠ من طبعة النجف الأشرف) ولا يخفى مغايرة عبارة الشيخ مع ما نقله في المنتهى.
(١) الوسائل الباب ١٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ١٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.