ومغري الكلب.
وممسك الام حتى يهلك الطفل.
والقاتل خطأ ، والسائق والراكب مع وقوفه ـ ضمناء.
______________________________________________________
وما في حسنة : ولا تشر اليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده (١).
وامّا دليل ضمان المخلص وكفارته ، لعله الإجماع المفهوم من المنتهى ، حيث ما نقل الخلاف الا عن العامة.
قال المصنف في المنتهى : لو خلص صيدا من سبع أو شبكة أو أخذه ليخلصه من رجله خبطا أو نحوه فتلف بذلك كان عليه الضمان الى قوله : لنا عموم الأدلة الواردة بوجوب الجزاء.
والإجماع غير ظاهر ، والعموم لا يظهر دلالته ، والأصل دليل قوى ، وظاهر أن فعله إحسان ومشروع ولا سبيل على المحسنين.
واما دليل ضمان مغري الكلب فهو أنّه سبب للإتلاف لو أتلفه الكلب ، وأنّه ليس بأبعد من الدلالة والإشارة الموجبتين للكفارة.
وكذا الكلام في دليل إمساكه الأم ، حتى مات ولدها.
واما ضمان قاتل الصيد خطأ فدليله روايات كثيرة مثل صحيحة أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمدا هم فيه سواء؟ قال : لا قلت : جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم؟ قال : عليه الكفارة قلت : فإن أصابه خطأ قال : وأي شيء الخطاء عندك قلت : يرمى هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى فقال : نعم هذا
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١ صدر الرواية عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدلّن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ، ولا يخفى أنّ روايها هو الحلبي ، كما في الوسائل.