والّا فلا.
ومن وجد الزّاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون به عياله ذاهبا وعائدا فهو مستطيع ، وان لم يرجع الى كفاية على رأى.
ولا تباع ثيابه ولا داره ولا خادمه.
______________________________________________________
يصير مثل حرّ أفسد حجّ إسلامه ، فقضى ، فيجزي عن حجة الإسلام ، وامّا إذا كان العتق وقع في حجّ القضاء قبله (١) فيحتمل ذلك أيضا ، على القول بكون القضاء هو حجّ الإسلام ، في غير هذه الصورة ، ويشعر به قوله هنا : بان القضاء يجزئ ، لأن القضاء انّما يجزى عن حجة الإسلام ، على تقدير كونه ايّاها لا عقوبة ، وسيجيء تحقيق ذلك.
ويحتمل ان يراد باجزاء القضاء عنه اجزائه مع الفاسد ، سواء قلنا بأنّ الأولى حجة الإسلام أو عقوبة فتأمل.
قوله : «والا فلا». اى وان لم يعتق قبل المشعر ، فلا يجزى القضاء عن حجة الإسلام.
قوله : «ومن وجد الزاد إلخ». ينبغي حمله على نسبة حاله ، باعتبار القدرة معها الى السفر وعدم المشقة ، مثل ان يكون قادرا بالجمل دون الحمار ، والعكس ، والمحمل وغيره ، وكذا الزاد لا باعتبار الرفقة ، والشأن لما مرّ ، فتذكر ، وقد مر أيضا عدم اشتراط الرجوع الى كفاية ، واشتراط غيرها.
قوله : «ولا تباع ثيابه إلخ». دليل ـ عدم وجوب بيع ما يحتاج إليه عادة من الثياب والدار والخادم والأمتعة وغيرها ـ ظاهر ممّا تقدّم ، فانّ المفهوم من الاستطاعة في الآية والأخبار (٢) ما يقدر أن يحجّ به من ـ غير هذه الأشياء ، ولو قلنا
__________________
(١) اى قبل المشعر.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب وجوب الحجّ.