.................................................................................................
______________________________________________________
فالذي يفهم من الأكثر (أكثر خ ل) المعتبرة ، هو كون المجاور في الثالثة أهل مكة وعدم جواز التمتع له.
والظاهر انه انما يكون على تقدير كونه حج الإسلام المتعيّن عليه ، كما مرّ ، والا فالظاهر الجواز لهما فتذكر.
ويحتمل في الثانية التخيير ، بان يجعل نفسه مثل أهلها وعدمه ، لما في بعض الاخبار المتقدمة من التحديد بالسنة.
ويحتمل ذلك في ستة أشهر وخمسة أشهر أيضا للجمع بين الاخبار ، وان كان دليلها (١) غير صحيح ، والقائل به غير معلوم ، فيطرح أو يأوّل بالجواز والأفضليّة في غير حجّ الإسلام فتأمل.
ثم اعلم انه يحتمل ان يكون المراد بالمجاور سنة أو سنتين سنة الحج ومضى زمان الحج فيهما ، لا السّنتين الكاملتين العرفيتين بل سنة الحج والحجتين ، وهو غير بعيد ، بل ربما يتبادر في هذا المقام.
ويؤيّده بعض الاخبار المتقدمة مثل صحيحة عمر (٢) فلا يبعد (٣) اشتراط كون النائي المقيم مكلّفا.
وان المراد بالإقامة بمكة ، بعد ان كان نائيا ـ الكون في الموضع الذي يختلف فرض الحج به.
وان المراد بالإقامة به من لم يسبق وجوب حج الإسلام عليه قبل صيرورته مجاورا ، بالمعنى المراد هنا ، فحينئذ يندر أفراد المسألة ، وفائدتها ، خصوصا على ما نقول من اشتراط الاستطاعة من المكان الذي هو فيه الّا ان لا يجوز التمتع لأهل مكة مطلقا.
__________________
(١) يعني خمسة أشهر.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢.
(٣) هذا تفريع على ما يستفاد من رواية عمر بن يزيد.