.................................................................................................
______________________________________________________
ان يتصدق ، فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدّا ، فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما الحديث.
ومثل رواية أبي بصير ، عن ابى عبد الله عليه السّلام (في التهذيب وصحيحته في الفقيه بتغيير ما) حيث قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن محرم أصاب نعامة (أو حمار وحش قيه)؟ قال : عليه بدنة (قال يب) قلت : فان لم يقدر (على بدنة يب) ما عليه؟ قال : يطعم (فليطعم خ ل) ستين مسكينا ، قلت : فان لم يقدر على ان يتصدق به (ما عليه فيه)؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، والصدقة مدّ على كل مسكين ، قلت : فإن أصاب بقرة (أو حمار وحش يب) ما عليه؟ قال : (عليه خ) بقرة ، قلت : فان لم يقدر (على بقرة يب) قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فان لم يقدر على ما يتصدق به ، قال : فليصم تسعة أيّام ، قلت : فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال : عليه شاة ، قلت : فان لم يجد (شاة يب) قال : فعليه إطعام عشرة مساكين ، قلت : فان لم يجد (لم يقدر على يب) ما يتصدق به ، قال : فعليه صيام ثلاثة أيّام (١) وهذه ظاهرة في الترتيب ، وقلة الصوم ، قال في التهذيب (في آخر مرسلة جميل) : هذا إذا لم يقدر على الإطعام ، ولم يقدر على ان يصوم بقدر ما يصيب ثمن الفداء عن كل مسكين يوما ، فامّا مع التمكن من ذلك فليس له الّا ذلك ، والذي يدل على جوازه عند الضرورة ، ما رواه موسى بن القاسم ، وذكر رواية أبي بصير وصحيحة معاوية بن عمار اللتين أشرنا إليهما (٢) وأنت تعلم أنّ مرسلة جميل ظاهرة في وجوب الصوم على قدر ما يصيب الفداء في النعامة والبقرة والظبي ، حيث صرّح
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٠ بطريق الشيخ في التهذيب والرواية ٣ بطريق الفقيه.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٠ و ١١.