.................................................................................................
______________________________________________________
يشعر به صحيحة جميل المتقدمة المنقولة عن الفقيه ، فتكون مسندة صحيحة فتأمل ، وكذا صحيحة ابى عبيدة المتقدمة (١).
ورواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن قوله تعالى (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً)؟ قال : عدل الهدى ما بلغ يتصدق به فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما (٢).
وخرج الزائد (٣) بالإجماع والاخبار وبقي الباقي.
والظاهر انّ المراد بالتصدق في هذه الرواية هو التصدق بالطعام لما هو ظاهر الآية والاخبار الأخر.
فقول الحلبي ـ بوجوب التصدق بالقيمة ، فإن عجز فضّها على البرّ ، على ما نقل في الدروس متمسكا بهذه ونحوها ـ بعيد ومخالف لظاهرهما وللمشهور وصحيحة ابى عبيدة صريحة في نفيه (٤).
الّا انّ (٥) في الاخبار ما يدل على ان الصوم هو ثمانية عشر في النعامة على تقدير اختياره والعجز عن الطعام ، والتسعة في البقرة ، والثلاثة في الشاة مطلقا ، سواء كان قادرا على أكثر أم لا ، وسواء كانت القيمة على تقدير الفض تصيب أكثر أم لا.
مثل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (٦) فان لم يجد ما يشترى بدنة فأراد
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٨.
(٣) أي الزائد من الستين.
(٤) تقدم ذكرها.
(٥) استثناء من قوله فيما تقدم في صدر الكلام : كون الصوم بعدد المساكين.
(٦) الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١١ صدرها : من أصاب شيئا فدائه بدنة من الإبل آه فراجع.