ولبس ما يستر ظهر القدم اختيارا.
______________________________________________________
قوله : «ولبس ما يستر ظهر القدم اختيارا». هذا عاشر المحرمات دليله كأنه الإجماع المستند الى بعض الروايات.
مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ولا تلبس سراويل الّا ان لا يكون لك إزار ولا خفين الّا ان لا يكون لك نعلان (١).
وما قاله في الفقيه : وسأله رفاعة بن موسى عن المحرم يلبس الجور بين؟ فقال : نعم والخفين إذا اضطر إليهما (٢).
والظاهر انّ القائل هو الامام عليه السّلام لما مرّ ، ولأنها نقلت فيه بعد قوله وروى الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام ، فالظاهر ان ضمير سأله راجع اليه عليه السّلام فليست بمقطوعة رفاعة كما قال في الدروس والظاهر أنّها صحيحة لأنّ الطريق (٣) فيه اليه صحيح وهو ثقة.
وصحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال : نعم ولكن يشق ظهر القدم الحديث (٤).
ولكن الإجماع غير معلوم والروايات تدل على تحريم لبس الخفين والجور بين لا على تحريم ستر ظهر القدم مطلقا كما هو المدّعى فتأمل.
ثم الظاهر على تقدير القول به ليس المراد تحريم ستره على اى وجه كان فيجب (٥) بروزه دائما ولا يجوز ان يغطيه بالثياب التي لبسها واللحاف وغيرها ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
(٣) طريق الصدوق اليه (كما في مشيخة الفقيه) هكذا : وما كان فيه عن رفاعة بن موسى النحاس فقد رويته عن أبي رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى عمير عن رفاعة بن موسى النحاس.
(٤) الوسائل الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.
(٥) بالنصب ، اى ليس المراد تحريم الستر الدائم حتّى لا يجب بروزه بأيّ وجه كان ، ولو بتغطيه