ويحوّل القملة إلى موضع آخر من بدنه ويلقى الحلم والقراد.
والمرأة تسفر عن وجهها ويجوز أن تلقى القناع من رأسها إلى طرف أنفها.
______________________________________________________
طيلسانا حتى ينزع أزراره ، فحدثني أبي أنّه انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه (١).
وفي حسنة الحلبي ، مثل ذلك وقال : انّما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل ، فامّا الفقيه فلا بأس ان يلبسه (٢).
والذي يفهم منهما عدم جواز الزر لا اللبس ، فان الظاهر منهما ومن الأصل هو جواز اللبس مطلقا فتقييد المصنف (٣) محل التأمل ، ولهذا قال في الدروس : وعلى القولين (٤) يجوز لبس الطيلسان ويحرم الزّر والخلال (٥).
كأنّ تحريم الخلال للقياس على الزّر فتأمل.
قيل : الطيلسان ثوب منسوج بطريق المخيط يحيط بالبدن.
قوله : «ويحول القملة إلخ». قد مرّ دليله وتفصيله فتذكر ، قيل : القراد بالضم معروف ، والحلمة محرّكة كباره.
قوله : «والمرأة تسفر عن وجهها إلخ». هذا إشارة الى ما يحرم على المحرمة ، وهو تغطية وجهها.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
(٣) بقوله : لو اضطر اليه.
(٤) قال في الدروس : يجب تركه (اى المخيط) على الرّجال وان قلت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب ، ولا يشترط الإحاطة ويظهر من كلام ابن الجنيد اشتراطها حيث قيد المخيط بالضام فعلى الأوّل يحرم التوشح بالمخيط والتدثر وعلى القولين الإحاطة : وعدمها يجوز لبس الطيلسان إلخ (ص ١٠٧).
(٥) الخلال بالكسر ، العود الذي يخل به الثوب (ص).