.................................................................................................
______________________________________________________
فان قصد حج الإسلام وجب ذلك بالنذر أيضا ، على القول بتعلق النذر ـ بالواجبات ، فيلزم الكفارة ، وزيادة عقاب ، لو ترك اختيارا ، حتى مات.
ولو قصد غيره يجب حجا (حج ظ) آخر ، ويجب فعله بعد حج الإسلام ، على تقدير كونه مستطيعا حال النذر.
وظاهر عبارات الأصحاب ـ مثل المصنف في المنتهى ـ وجوب تقديم حج الإسلام مطلقا ، وان تقدم سبب وجوب النذر ، حيث أطلق وجوب (تقديمه خ) من غير تقييده بالسبق ، وكأنه للتأكيد فيه ، وفوريّته وأصالته ، دون المنذور ، وذلك غير بعيد ، الّا فيما إذا عين زمانا للنذر ، واتفق فيه الاستطاعة.
ويمكن ان يقال حينئذ بتقديم المنذور لسبق سببه ، وصلاحية باقي الأزمنة لحج الإسلام ، أداء ، بخلاف المنذور ، وباشتراط بقاء الاستطاعة إلى العام المقبل ، لعدم القدرة حينئذ.
__________________
واقعا بل يكفى ترتب آثار المسبب المتعدد ، ولو كان في ضمن فرد واحد من الحج ، بلحاظ الأوصاف المتعددة ، كترتب ثواب حج النذر وثواب حج الإسلام عند الموافقة ، وترتب عقابهما عند المخالفة ، نظير سائر المنذورات الواجبة لو لا النذر حيث يترتب على موافقتها آثار الواجب الأصلي والعرضي ، وآثار تركهما كالعقاب على أصله ووجوب الكفارة على تركه.
(٦) صدق الإتيان بالمنذور أيضا على تقدير نيّة حج الإسلام.
(٧) قبول دعوى الإتيان بالمنذور لو ادعاه الناذر ، بعد إتيان حج الإسلام.
(٨) الأخبار الصحيحة الآتية.
(٩) كفاية إسكات الخصم ـ الذي يدعى لزوم إتيان حج النذر مستقلا ومنفردا ـ بقوله : أنا نذرت ، والذي أتيت به من حج الإسلام من أكمل أفراد الحج.
وهذا كله إذا لم يكن في كلام الناذر قرينة مقاليّة أو حاليّة أو فهم عرف بحيث يراد منه التعدد والّا فالمتبع ما يستفاد من القرينة.