.................................................................................................
______________________________________________________
ويحتمل عدم الاشتراط ، لكون المانع من المكلف ، فهو بمنزلة من ترك الحج في عام الاستطاعة ، فاستقر في الذمة ، والأوّل أظهر.
وأن يقال بتقديم حج الإسلام ، لما مرّ ، وعموم الآية ، والأخبار في الوجوب مع الاستطاعة مطلقا وحينئذ يمكن سقوط المنذور ، وعدم وجوبه ، لعدم صلاحيّة الزمان المعيّن له ، فكأنّه غير قادر في الزمان المعين.
ويحتمل وجوبه في عام آخر لوجوبه بالنذر لحصول الشرائط ، ومنع المانع عن الزمان ، فصار زمانه بعد ذلك الزمان ، والأوّل هنا أيضا أظهر.
وامّا لو لم يقصده ، بل قصد حجّا مطلقا ، بحيث يمكن صدقه على حج الإسلام ، فظاهر كلام الأكثر وجوب الحجتين مع الاستطاعة ، وعدم إجزاء نية كل واحد عن الآخر ، مع تقديم حجّة الإسلام مطلقا.
ودليلهم لزوم تعدد المسبب عند تعدد الأسباب ، ولا شك أنّ النذر سبب مستقل ، وكذا الاستطاعة التي هي شرط ، وسبب لوجوب حج الإسلام ، والأصل عدم التداخل.
ويحتمل التداخل لما مرّ من أدلته (١) في بحث الغسل (٢) فتذكر ، ولأن الأصل عدم التعدد ، وبراءة الذمة ، وصدق الحج على حج الإسلام ، فهو فرد من افراد المنذور كغيره ، وصرف النذر الى غيره ، ـ وإخراجه عن افراد الماهية المنذورة ـ خلاف الأصل ، يحتاج الى دليل ، ووجوبه بأصل الشرع لا يصلح لذلك ، على
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٢ من أبواب الجنابة ففي رواية حريز عن زرارة. فإذا اجتمعت عليك حقوق اجزاءها عنك غسل واحد (الرواية ١).
(٢) راجع المجلد الأوّل ص ٧٨.