وذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة ، فإن تساويا تخيّر.
______________________________________________________
عمار (١) في الفقيه ، والأصل ، فمنع الثاني ذلك ـ واحتمال بطلان الحج ، لو فعل ذلك عمدا أيضا ـ بعيد ، وكذا إيجابه التلبية للنص ، إذ لا نص صريح ، بل ولا ظاهر صحيح هنا ، فتأمل ، وهم اعرف.
قوله : «وذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة إلخ» اما لزوم فرض أغلبهما إقامة عليه فدليله ان المتعارف في الشرع ، هو الحكم بالأكثر في الأكثر ، مثل اعتبار أكثر النهار في قصر الصوم ، وعدمه ومبيت ليالي التشريق ، والسقي في الزكاة.
وصحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال من اقام مكة سنتين فهو من أهل مكة ، لا متعة له ، فقلت لأبي جعفر عليه السّلام ، أرأيت ان كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال : فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من اهله (٢).
واما التخيير مع التساوي فلعدم الرجحان ، ولعدم دليل التعيين.
قيل وكذا المشتبه ، ولا يبعد كون الاولى التمتع هنا لما مرّ في بيان حاضري مكة ، ولانه يصدق عليه انه لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام في الجملة ، وباعتبار الأهل ، البعيد ، وهذا في المشتبه اولى ، وهو ظاهر.
واعلم ان هذا الحكم مع عدم تحقق المجاورة الموجبة لانتقال الحكم في مكة ، لا يصير حينئذ من أهلها باعتبارها وهو ظاهر وترك للظّهور.
وان مجرّد المنزل لا يكفى ، بل لا بد من صدق الأهل في كلا الموضعين المختلفين للحكم في فرض أنواع الحج ، لانه الواقع في الدليل ، وأكثر تقييدات الأصحاب ، بالمنزلين ، والظاهر انه المراد ، ولكن سبب التغيير غير ظاهر ، وهم أعرف ، فتأمل ، ولا تخرج عن الدليل.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من أبواب أقسام الحج الرواية ٧.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب أقسام الحج الرواية ١.