والاكتحال بالسّواد ، والنظر في المرآة.
______________________________________________________
لظاهر النصوص.
قوله : «والاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة». هو رابع المحرمات وخامسها ، قال في المنتهى : أجمع علمائنا على أنّه لا يجوز للمحرم ان يكتحل بما فيه طيب ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ويدل عليه أيضا ما تقدم من المنع من الطيب في الجملة.
وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام (في التهذيب) قال : لا بأس ان تكتحل وأنت محرم بما (ما خ ل) لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا (١) وهي حسنة في الكافي لإبراهيم (٢).
ورواية عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام ، يقول : يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران (٣) وغيرهما من الاخبار.
وفيها مبالغة في عدم الجواز بما فيه زعفران للعلاج أيضا (٤)
وكذا نقل الإجماع فيه على عدم تحريم غير الأسود إذا لم يكن فيه طيب والخلاف في الأسود الذي ليس فيه طيب.
والظاهر عدم الخلاف في التحريم للزينة والجواز ، للعلة (لعله خ ل) ، للضرورة ، ولما تقدم من النهي عن تلذذ المحرم ولما في صحيحة معاوية بن عمار فأمّا للزينة فلا (٥) ولما سيأتي.
واختار هنا وفي المنتهى تحريم الأسود مطلقا لصحيحة معاوية بن عمار عن
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٨.
(٣) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.
(٤) راجع الوسائل الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام.
(٥) رواها والثلثة التي بعدها في الوسائل الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ ـ ٢ ـ ٤ ـ ٧.