.................................................................................................
______________________________________________________
فإنّه مشعر بكون المنع ، من التلذذ وقصد ذلك ، فلو قصد المار أيضا ذلك فلا يبعد تحريمه عليه أيضا فيكون الجائز المكروه ـ مع القدرة على التحرز ـ هو ما يصل الى شمّه من غير قصده ذلك والتلذذ به وينبغي ان يكون كارها لذلك.
وقد جمع الشيخ بينهما (بينها خ ل) بالحمل على الجواز والاستحباب أو على المباشر وغيره من الذي يمرّ بين يدي الطيب مطلقا (١).
فالظاهر جواز الجلوس عندهم أيضا على ذلك الوجه والأولى الاجتناب الّا مع الضرورة.
والقبض على الأنف حينئذ مثل عدم القبض عن الرائحة المنتنة لما ورد (٢) من المنع في الاخبار الصحيحة المتقدمة.
والظاهر عدم تحريم ذلك وعدم النهي عن ذلك ، كأنّه يقول : انما يجب عليك ان تمسك عن الرائحة الطيبة لا عن الرائحة المنتنة لأنّه المتبادر من تلك الاخبار على فهمي.
ويؤيّده قوله عليه السّلام : (ولا ينبغي ان يتلذذ) فإنّه يدل على ان المقصود ـ من المنع من الرائحة الطيبة وعدم المنع من المنتنة ـ هو عدم التلذذ ، وذلك موجود في قبض الأنف من المنتنة وعدمه ، ولا شك ان الأولى عدم القبض عنها ، اتباعا
__________________
(١) قال الشيخ في الاستبصار : فأمّا ما رواه يعقوب بن يزيد ـ عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه ـ فلا ينافي خبر معاوية بن عمار الذي قال فيه : يمسك على انفه من الرائحة الطيبة ، لشيئين أحدهما ان يكون الأمر بالإمساك على الأنف إنّما توجه الى من يباشر ذلك بنفسه فإنه ينبغي له ان يمسك على أنفه فإذا كان مجتازا في طريق فتصيبه الرائحة فلا يجب عليه ذلك والوجه الآخر ان نحمل الأمر بالإمساك على الأنف على ضرب من الاستحباب وهذا على الجواز (أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه باب الطيب).
(٢) تعليل لقوله قده : الأولى الاجتناب.