ولا كفارة في السّباع.
ولا المتولد بين وحشيّ وانسىّ ، أو بين المحرّم والمحلل إذا لم يصدق الاسم.
______________________________________________________
قوله : «ولا كفارة في (قتل خ) السباع :» قال في المنتهى : لا كفارة في قتل السباع طائرة كانت أو ماشية كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها والنمر والفهد ونحوهما إلّا الأسد ، فإن أصحابنا رووا في قتله كبشا إذا لم يرده ، واما إذا أراده فإنه يجوز قتله ولا كفارة حينئذ إجماعا ، وقد اجمع كل من يحفظ عنه العلم على ان الأسد إذا بدا للمحرم فقتله لا شيء عليه.
فلعل دليل المسألة الأصل والإجماع إلّا في الأسد ، وفيه الأصل ، وعدم دليل الوجوب.
قال في المنتهى بعد نقل ـ رواية أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل قتل أسدا في الحرم ، فقال : كبش يذبحه (١).
وعندي في هذه الرواية توقف ، والاولى السقوط.
لعل المراد بالتوقف فيها عدم العمل بها لعدم الصحة وأصل براءة الذمة من الكفارة ، وان قلنا بتحريم القتل ، وقد مر البحث فيه فتذكر.
قوله : «ولا المتولد إلخ». دليل عدم جواز القتل ـ ووجوب الكفارة في الحيوان المتولد من الحيوان الذي لا يجوز للمحرم قتله وفي الحرم ومن الذي يجوز ذلك ، ان صدق اسم الأوّل والعدم ان صدق اسم الثاني ـ هو صدق الاسم فيجري دليل كل واحد فيه ، وان لم يصدق اسمهما ، فدليل عدم الكفارة وجواز القتل هو الأصل وعدم جريان دليل التحريم ولعلهما (٢) مقصود الشيخ بإطلاق عدم الشيء
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٢) أي عدم الكفارة وجواز القتل.