.................................................................................................
______________________________________________________
بعض المعادن؟ قال : يرجع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي يتمتع (تمتع خ ل) فيه لأنّ لكلّ شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج قلت : فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال : كان ابى عليه السّلام مجاورا هيهنا فخرج يتلقى (ملتقيا خ ل) بعض هؤلاء فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم عن ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج (١).
وحمل الشيخ هذه على الأفضل ، ويحتمل كونه بعد شهر ، لاحتمال كون مجاورته (عليه السّلام) أكثر من شهر ، وان كان خلاف الظاهر ، فتأمل ، فلا ينافي ما سبق.
كما حمل صحيحة جميل بن دراج (الثقة) ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يخرج الى جدة في الحاجة فقال : يدخل مكة بغير إحرام ـ (٢) على من (٣) خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه لما تقدم من الأخبار.
ثم اعلم أنّ ظاهر الأصحاب ، وبعض الاخبار المتقدمة ، عدم جواز الخروج للمتمتع بعد العمرة قبل قضاء الحج من مكة بعد شهر حيث يحتاج الى تجديد الإحرام ، إلا مع الحاجة ، فيخرج محرما للحج ، فيمضي الى عرفات ، إذا ضاق الوقت عن دخول مكة.
كما يدل عليه حسنة حفص بن البختري (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال : فقال : فليغتسل للإحرام وليهلّ بالحج وليمض في حاجته فان لم يقدر على الرجوع الى مكة ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٨.
(٢) الوسائل الباب ٥١ من أبواب الإحرام الرواية ٣.
(٣) قوله قده : على من خرج آه متعلق بقوله : كما حمل ، وليس من تتمة الرواية.