.................................................................................................
______________________________________________________
مضى الى عرفات.
وان دخل مكة دخل ملبيا بالحج ، ولم يقرب البيت ، ويمضى مع الناس الى عرفات (١) كما دلت عليه حسنة حمّاد المتقدمة ، (٢).
وان خرج من غير إحرام ، فإن دخل قبل مضى الشهر دخل بغير إحرام ، وان دخل بعد شهر يحرم بالعمرة المتمتع بها ، وهذه الأخيرة هي متعته ، كما دلت عليه الحسنة المتقدمة.
وحسنة الحلبي ـ قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف؟ قال : يهل بالحج من مكة وما أحب ان يخرج منها الّا محرما ولا يتجاوز الطائف انها قريبة من مكة ـ (٣).
تدل على جواز الخروج من غير إحرام فيكون إحراما (إحرامه خ ل) مستحبا ، فلا يكون خروجه بغير إحرام حراما ، بل مكروها. وعليها تحمل الأخبار الدالة على عدم جواز الخروج الّا محرما ، وكأنّه إليه أشار في التهذيب ، بقوله : ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج ، ان يخرج من مكة قبل ان يقضى مناسكه ، إلّا لضرورة ، فإن اضطرّ الى الخروج ، خرج الى حيث لا يفوته الحج ، ويخرج محرما بالحج ، فإن أمكنه الرجوع الى مكة ، والّا مضى الى عرفات ، وان خرج بغير إحرام ، ثم عاد ، فان كان عوده في الشهر الذي خرج فيه ، لا يضرّه ان يدخل مكة بغير إحرام ، وان كان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه ، دخلها محرما بالعمرة الى
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٤.
(٢) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٦.
(٣) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٧.