.................................................................................................
______________________________________________________
رسول الله صلّى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر (١).
وادعى الإجماع في المنتهى على استثنائه فلا يضر ضعف سند رواية زرارة.
ويدل عليه الاخبار عنه صلّى الله عليه وآله المشتمل على لا يختل خلاها ولا يعضد شجرها إلا الإذخر من طريق العامة والخاصة مثل موثقة زرارة (لعبد الله بن بكير) قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه أو يعضد شجره الا (شجرة يب) الإذخر أو يصاد طيره وحرم رسول الله صلّى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد ان يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلّا عودي الناضح (٢).
والظاهر ان لا خلاف أيضا في جواز ترك الإبل ترعى في الحرم وان علم القلع قال في المنتهى : لا بأس برعي الحشيش في الحرم بان يترك إبله فيه لترعى ولا يجوز له قلعه وإعلافه الإبل ذهب إليه علمائنا اجمع.
ولصحيحة (٣) حريز بن عبد الله عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : تخلّى عن البعير في الحرم تأكل ما شاء (٤).
ولصحيحة جميل ومحمد بن حمران (الثقتان) قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السّلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ قال : امّا شيء تأكله الإبل
__________________
(١) الوسائل الباب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.
(٢) الوسائل الباب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤ وسندها (كما في التهذيب) هكذا : سعد بن عبد الله عن ابى جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة.
(٣) عطف على قوله : والظاهر انه لا خلاف.
(٤) الوسائل الباب ٨٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.