ولو سلك ما لا يفضى الى أحدها أحرم عند ظن المحاذاة لأحدها
______________________________________________________
الثقة) في الصحيح عن رياح (رباح كا) بن ابى نصر (١) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : يروون انّ عليّا عليه السّلام قال : انّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلّى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة وانما معنى دويرة أهله من كان اهله وراء الميقات إلى مكة (٢).
وفي رواية أخرى عن رياح (رباح كا) (المذكور في الكافي) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انا نروى بالكوفة انّ عليا عليه السّلام قال : ان من تمام الحج والعمرة ان يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا عليّ عليه السّلام؟ فقال : قد قال : ذلك أمير المؤمنين عليه السّلام لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان بمنع رسول الله صلّى الله عليه وآله ان لا يخرج بثيابه إلى الشجرة (٣).
قوله : «ولو سلك ما لا يفضي إلخ» لعل المراد ان الذي يريد النسك ، إذا سلك طريقا لم يصل الى ميقات أصلا يجب الإحرام منه ، فيجب ان يحرم من محاذات أوّل ميقات يصل اليه على حسب ظنّه ، لانه يجب قطع مقدار المسافة من الميقات إلى مكة محرما ، ولصحيحة عبد الله بن سنان (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من اقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسير ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء (٤).
قال في الكافي : وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أيّ طريق
__________________
(١) رياح بن أبي نصر مجهول غير مذكور بخطه ره (كذا في هامش بعض النسخ الخطية).
(٢) الوسائل الباب ١٧ من أبواب المواقيت الرواية ٥.
(٣) الوسائل الباب ١١ من أبواب المواقيت الرواية ٤.
(٤) الوسائل الباب ٧ من أبواب المواقيت الرواية ١.