.................................................................................................
______________________________________________________
أو مثاني خ ل) (١) وهذه تدل على لبس ثوبي الإحرام فيها أيضا وترك المخيط بعده ومراعاة التقية.
على أنه لا دلالة فيها على التقييد ، نعم لا يفهم منه غير المقيد
ويؤيّده أيضا الأخبار الصريحة في أنّ غسل اليوم كاف ليومه وليله (٢) وأنّه لا يعيد غسل المدينة ولو نام.
لصحيحة عيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يغتسل للإحرام بالمدينة ، ويلبس ثوبين ثمّ ينام قبل ان يحرم؟ قال : ليس عليه غسل ، ومن اغتسل أوّل الليل ثم أحرم آخر الليل اجزاء غسله (٣).
وفيها دلالة على عدم نقض الغسل بالحدث ، فانّ الظاهر أنّ المراد ليس عليه الغسل (غسله خ ل) الذي كان قبل ذلك لانّه اتى به في الجملة لا أنّه ليس بواجب عليه لأنّ سوق الكلام أنّ للغسل السابق دخلا في عدم الغسل عليه الآن فسقط الاستحباب المؤكد ، فلا يكون اعادته قبل النوم بذي الحليفة كذلك ، ويحتمل ذلك ، كما قيل في تقديم غسل الجمعة.
فما ورد في الإعادة بعده محمول على الاستحباب في الجملة ، لا على بطلان الغسل الأول والإعادة للإتيان بالاستحباب الأوّل وهي (٤).
صحيحة النضر بن سويد (الثقة) عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل ان يحرم؟ قال : عليه اعادة الغسل (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب الإحرام الرواية ١.
(٢) راجع الوسائل الباب ٩ من أبواب الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب الإحرام الرواية ٣ ليس قوله : من اغتسل أوّل الليل إلخ في الوسائل والتهذيب نعم هذه الجملة مذكورة في الفقيه ولعله من كلام الفقيه.
(٤) اى ما ورد في الإعادة صحيحة إلخ.
(٥) الوسائل الباب ١٠ من أبواب الإحرام الرواية ١.