.................................................................................................
______________________________________________________
وأنّ الظاهر أنّه لو لبس المخيط لم ينقض غسله ويكفيه ذلك ، لما تقدم.
خصوصا صحيحة معاوية بن وهب (في حديث) واغتسل وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة (١).
وللأصل وامتثال الأوامر ولجواز استعمال ما يحرم في الإحرام حينئذ من غير نقض كما تقدم ومثله (٢).
قلم الظفر لحسنة جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل اغتسل للإحرام (لإحرامه خ ل) ثم قلم أظفاره قال : يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل (٣).
ويمكن حمل ما يدل عليه على الاستحباب في الجملة مع بقاء الأوّل.
مثل رواية على بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم؟ قال : قد انتقض غسله (٤).
ورواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم ، فلبس قميصا قبل ان يلبّى ، فعليه الغسل (٥).
على ان في سند هذه سهل (٦) وهو ضعيف وفي الأولى (٧) القاسم بن محمد
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب الإحرام الرواية ١.
(٢) أي مثل لبس المخيط.
(٣) الوسائل الباب ١٢ من أبواب الإحرام الرواية ٢.
(٤) الوسائل الباب ١١ من أبواب الإحرام الرواية ١.
(٥) الوسائل الباب ١١ من أبواب الإحرام الرواية ٢.
(٦) وسندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم.
(٧) والسند كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة.