وتظليل الرّجل الصحيح سائرا.
______________________________________________________
يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ولا نعلم فيه خلافا ، الّا قولا شاذّا للشيخ ، لا اعتداد به ويجوز لها ان تلبس الغلالة إذا كانت حائضا إجماعا لتقى ثيابها من الدّم.
روى ابن بابويه (في الصحيح) عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة (١).
وقال أيضا القفّازان في الأصل شيء يتخذه النساء لليدين يحتشى بقطن ويكون له أزرار على الساعدين من البرد تلبسه المرأة.
قوله : «وتظليل الرجل إلخ» السابع عشر من المحرمات تظليل الرجل الصحيح الغير المتضرر بتركه حال سيره فوق رأسه فلا تحريم على النساء ولا على المتضرر عليلا كان أو صحيحا ، ولا حال النزول مطلقا ، ولا على الماشي تحت الظل في الطريق ولا على من نصب ثوبا يستظل به فيه بشرط عدم كونه فوق رأسه ، وان نقل في الدروس عن الخلاف الإجماع على الجواز وان كان فوقه.
ويفهم الإجماع على ذلك من المنتهى قال : لا يجوز للمحرم ان يظلل على نفسه سائرا فيحرم عليه الاستظلال في المحل وما في معناه كالهودج والكنيسة (٢) والعماريّة وأشباه ذلك ذهب إليه علمائنا اجمع.
وقال أيضا : وإذا نزل جاز ان يستظل بالسقف والحائط والشجر والخباء والخيمة وان نزل تحت شجرة ويطرح عليها ثوبا يستر به ، وان يمشى تحت الظلال وان يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا ، ولكن لا يجعله فوق رأسه سائرا
__________________
(١) غلالة الحائض بالكسر ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتقي به الحائض عن التلويث (مجمع البحرين) والرواية رواها في الوسائل في الباب ٥٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ والراوي هو عبد الله بن سنان على ما في التهذيب والوسائل.
(٣) الكنيسة هي شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به والجمع كنائس (مجمع البحرين).