وتقبيلا.
______________________________________________________
ويمكن الكراهة لعدم صحتهما وصراحتهما في الإقامة ، واشتمال الاولى في الكافي على قوله : (ولا يخطب) مع عدم الخلاف في إباحة الخطبة كما يظهر من المنتهى.
والثانية على جواز الإشارة إلى الصيد للمحل وان حملها الشيخ في الاستبصار على الإنكار جمعا بينها وبين ما تقدم مما دل على عدم جوازها (١)
ويمكن حملها على العلم بأنّه لا يمكن صيده له ولا ميلة الى ذلك.
وبالجملة قد يكون الحرام هو الدلالة من حيث الصيد ولأن يصاد ، ولاحتمال ذلك لا مع العلم بعدم الإمكان ولغرض (لغرض خ ل) آخر كما هو الظاهر من الرواية الدالة على المنع (٢) وكلام الاستبصار لا يجوز الإشارة إلى الصيد لمن يريد الصيد فتأمل.
والظاهر عدم بطلان العقد لو شهد المحرم عقد النكاح لعدم شرطيتها في صحة العقد والأصل وعموم الأدلة نعم يمكن ذلك عند من يشترطها فيه.
وعدم (٣) جواز الحكم وصحته بشهادته ، لعدم صحة الشهادة حينئذ نعم لو حكم بها جهلا يمكن ان لا يبطل فتأمل.
واما التقبيل وما بعده فمعلوم تحريمها عمدا في الأجنبيات مطلقا.
وامّا في الزوجة وما في معناها فالظاهر تحريمها على المحرم عمدا مع الشهوة لا بدونها لصحيحة محمد (كأنّه ابن مسلم الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل (٤) حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى؟ فقال : ان كان حملها أو مسها
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ١ من أبواب تروك الإحرام.
(٢) المستفاد من قوله عليه السّلام : (ولا تشر اليه فتصيده).
(٣) والمراد عدم جواز حكم الحاكم بشهادة المحرم.
(٤) في أحد السندين من التهذيب : عن رجل محرم حمل إلخ.