.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه تدل على تحريم تغطية الرأس مطلقا بالطريق الأولى.
وصحيحة هشام بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن المحرم يركب في الكنيسة؟ فقال : لا وهو للنساء جائز (١).
والظاهر عدم الفدية عليهن ، والتحريم على الرجال مطلقا وان افدوا ، الا مع العلة ، فيجوز ، ويجب الفداء ، ولو كانت من أذى الشمس بحيث يشق أو يتصدع ، لما تقدم في الروايات.
ولما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال : هو اعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها (٢) وغير ذلك من الاخبار.
وأنّه يكفى الواحد في العمرة كالحج لبعض الاخبار وان لم يكن صحيحا ، وللأصل ، ولصدق الامتثال لما تقدم.
وما يدل على اثنين في العمرة ليست بصريحة ولا صحيحة وحمله في المنتهى على الاستحباب.
وهو خبر على بن راشد قال : قلت له عليه السّلام : جعلت فداك انه يشتد على كشف الظلال في الإحرام لأنّي محرور يشتد علىّ حر الشمس فقال : ظلل وارق دما فقلت له دما أو دمين؟ فقال (قال خ ل) : للعمرة؟ قلت : انّا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال : فأرق دمين (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
(٢) الوسائل الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٦.
(٣) الوسائل الباب ٧ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام الرواية ١ والصواب ابى علي بن راشد.