.................................................................................................
______________________________________________________
لأنّه (١) لا ينبغي حملها على التقيّة ، وانه على تقدير قصد العمرة ، لا نسخ للحج.
فيمكن حملها على انه لبّ بالحج ، وأقصد أن تجيء بالعمرة ، قبله ، فإذا قصّرت من العمرة ، أزلت كونها حجّة ، على ما كان حجّة مفردة ، كما كان يتوهّم ، من قوله : (بالحج) فلا محذور عليك ، لا في القصد ، ولا في الفعل ، حيث قصدت العمرة مقدمة ، وفعلتها ، وأزلت ، وهم تقدّمه عليها ، فلا بأس عليك.
نعم قد تدل ـ على أنّ عدم ذكر الحج والعمرة أفضل ـ صحيحة أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : بأيّ شيء أهلّ؟ فقال : لا تسمّ لا حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة فإذا (فإن خ ل) أدركت متمتعا والّا كنت حاجّا (٢).
لعل لفظة (كنت) محذوفة في الاولى (٣).
والظاهر أنّ المراد ليس عدم الذكر ، والتسمية فقط ، بل عدم القصد بالكلية ، فيدل على الاجمال والإهمال ، في قصد العمرة والحج ، وعدم الاعتداد بشأن التعيين في النيّة ، على ما ذكره الأصحاب ، ويدل على ما قلناه (٤) قوله : (٥) (فإذا أدركت) فافهم.
ومعلوم عدم أولوية ذلك مطلقا ، عندهم ، فيمكن حملها على حال التردد
__________________
(١) تعليل لقوله : (فلا تنافي بينها إلخ).
(٢) الوسائل الباب ٢١ من أبواب الإحرام الرواية ٤.
(٣) يعني في الجملة الاولى من الرواية ـ يعني : فإذا أدركت كنت متمتعا إلخ.
(٤) من عدم الاعتداد بشأن التعيين في النيّة.
(٥) يعني قول الامام عليه السّلام في رواية أبان بن تغلب المتقدمة آنفا.