.................................................................................................
______________________________________________________
تحجّ (١).
وهذه تدل مع (على خ ل) ما سبق على كون البيداء ميقاتا ، حيث جعل التلبية في الميقات ، وقد مرّ كونها فيها وكذا اكتفى به في رواية حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن التلبية؟ فقال لي : لبّ بالحجّ فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليّت وأحللت (٢).
والظاهر أنّ المراد به حج التمتع ، وهو مشتمل على العمرة ، والحج ، فكأنه قال لبيك بحجة وعمرة ، مثل ما نقل (٣) عن أمير المؤمنين وابى عبد الله عليهما أفضل الصلوات والتحيات.
وقد ورد بالعمرة أيضا فقط ، ولعل المراد واحد ، فتأمل ، فلا تنافي بينها حتّى تحمل الأخيرتان (٤) على التقيّة ، وأنّ معناه لبّى بالحج ، ونوى العمرة ، وذلك جائز تقيّة ، وضرورة ، كما قاله في التهذيب ، قال في الدروس : ونهى في التهذيب عن ذلك ، إلّا لتقيّة.
واستدل عليه بصحيحة أحمد بن محمد قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليهما السّلام : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال : لبّ بالحج وانو المتعة ، وإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام ، وسعيت بين الصّفا والمروة وقصّرت فنسختها (وخ ل) وجعلتها متعة (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب الإحرام الرواية ٣ ويستفاد منها جعل التلبية في كل ميقات ، ودلت الأخبار السابقة على جواز التلبية في البيداء ، فيستفاد من مجموعها ان البيداء ميقات.
(٢) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب الإحرام الرواية ٢.
(٣) راجع الوسائل الباب ٢١ و ٢٢ من أبواب الإحرام.
(٤) أي صحيحة زرارة ورواية حمران المتقدمتان آنفا.
(٥) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب الإحرام الرواية ٤.