.................................................................................................
______________________________________________________
والاخبار الدالة على ذلك كثيرة وقد تقدم بعضها.
(ثالثتها) ان مذبوح المحل في الحل مباح له ولو كان في الحرم ودليله أيضا الإجماع والأصل مع عدم ما يدل على التحريم ويدل عليه الروايات أيضا مثل صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن صيد رمى في الحل ثم ادخل الحرم وهو حيّ فقال : إذا أدخله (ادخل خ) الحرم وهو حيّ فقد حرم لحمه وإمساكه وقال : لا تشتره في الحرم الّا مذبوحا وقد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس به (١).
وصحيحة عبد الله بن ابى يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال : نعم لا بأس به (٢).
وليس لها معارض صريح.
ويمكن حمل ما ورد في المنع والكفارة ، على المذبوح في الحرم كما فعله في التهذيب وعلى كون الآكل محرما فإنّه ليس في الخبر (٣) التقييد بالذبح في الحل ولا بالأكل للمحل.
ثم الظاهر ان لا فرق بين كونه ممّا اصطاده المحرم أو المحلّ وفي الحل والحرم لما تقدم من الاخبار من أن الفداء على المحرم ويجوز للمحل اكله (٤).
نعم يمكن التحريم في الجملة لو قلنا ان صيد الحرم حرام مطلقا سواء ذبح في الحرم أو في غيره وذلك غير واضح بل الظاهر أنّ التحريم مخصوص بما كان في الحرم ولا يشمل ما خرج وان كان الإخراج حراما والصيد مضمونا حينئذ فيمكن ان
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
(٣) أي الخبر الدال على المنع.
(٤) راجع الوسائل الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام.