ولو ارتد بعد إحرامه لم يبطل لو تاب
______________________________________________________
ولو تعذر الذهاب الى ميقات ، فالظاهر الصحة من أدنى الحل ، وان أمكن الذهاب في الجملة ، وكذا يحرم من موضعه ان لم يكن الذهاب إلى أدنى الحلّ ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو ارتد بعد إحرامه لم يبطل لو تاب». وجه عدم البطلان ظاهر ، لأن العبادة بعد ان صحّت لا يبطلها شيء ، بل لا معنى للإبطال بعدها ، فإن الصحة عبارة عن موافقة أمر الشارع ، أو سقوط القضاء ، ومعلوم حصولهما بعد الإتيان بها على وجه أمر الشارع به ، نعم يمكن توقف الثواب والانتفاع به على عدم الكفر حين الموت.
ولعل قوله ، إشارة إلى ردّ قول ضعيف بالبطلان ، وهو قول أبي حنيفة والشيخ في المبسوط على ما نقل في المنتهى بعد ذلك بمعنى وجوب القضاء بعد الإسلام فكأنّ بقاء الإسلام شرط لبقاء الصحة عند القائل.
وجهه غير ظاهر ، بل الظاهر خلافه ، لما مرّ.
ويؤيده بعض الروايات ، مثل رواية زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : من كان مؤمنا فحجّ وعمل في إيمانه ثم اصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شيء (١).
ولا يدل على وجوب الإعادة والبطلان قوله تعالى (٢) «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» لانّ المراد عدم الانتفاع بالعمل الصالح لو مات على الكفر وهو ظاهر ويؤيده قوله تعالى (٣) (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب مقدمة العبادات الرواية ١.
(٢) المائدة ٥.
(٣) البقرة ٢١٧.