ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه.
______________________________________________________
ذُو انْتِقامٍ» (١).
فإنّه يحتمل ان يكون قوله : ومن عاد ، عديل قوله : ومن قتله ، فيكون العامد أوّلا مكفرا ، وثانيا منتقما منه الله العزيز المنتقم ينتقم منه ، وهذا محتمل غير بعيد من سوق الآية.
فتؤيّد بهما ، وبما نقل في الفقيه ، عن الصادق عليه الصلاة والسّلام : فان عاد فقتل الصيد الآخر (صيدا آخر خ ل) متعمدا فليس عليه جزائه ، وهو ممن ينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة ، وهو قول الله عز وجل «عَفَا اللهُ عَمّا سَلَفَ ، وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ» وإذا أصاب الصيد ، ثم عاد خطأ فعليه كلّما عاد كفارة (٢).
وجزم الصدوق بأنه عنه عليه السّلام ـ مع ضمان صحة ما فيه ـ يدل على صحته فكان ما تقدم صحيحا ، وبالأصل ، والجمع بين الأدلة ، إذ يبعد جمع آخر مثل ما فعله في المنتهى : بان المراد ليس على العامد القاتل ثانيا الكفارة فقط بل هي مع الانتقام ، وهو بعيد جدا كما ترى ، وقال به المصنف أيضا حيث قال : وهذا التأويل وان بعد لكن الجمع أولى ، وقد عرفت ان جمعنا أولى بل متعين ويمكن الحمل على الاستحباب أيضا مع العمد لكنه بعيد أيضا فتأمل.
قوله : «ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه» قد مر ما يمكن ان يستفاد ذلك منه إذ قد مر انه يخرج ما كان ملكه إذا كان معه ، فالذي لم يكن ملكه لم يدخل في ملكه بالطريق الأولى ، فلا يملكه بهبة ولا بيع ونحوهما أيضا.
وإذا كان في الحرم لم يكن ملكا لأحد حتى يبيعه أو يهبه (٣) إذ الظاهر أنّ
__________________
(١) المائدة ٩٥.
(٢) الفقيه ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد الرواية ٩ (ج ٢ ص ٢٣٤ طبع ط)
(٣) اى حتى يجوز بيعه أو هبته.