.................................................................................................
______________________________________________________
وحسنة الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلّى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض (فيه كا) الحج ووقّت لأهل الشام الجحفة ووقّت لأهل نجد العقيق ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ووقّت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلّى الله عليه وآله (١).
قال في المنتهى : والاخبار في ذلك كثيرة.
واعلم أنّ (ينبغي) هنا بمعنى يجوز ، لما سبق ، وان كونها خمسة باعتبار حذف دويرة الأهل ، اكتفاء بما سبق ، ولأنّه ليس بميقات معين ، وانه ترك ميقات حج التمتع ، وهو مكة ، لوجوده في اخبار كثيرة ، وقد سبق البعض ، وترك أيضا لذلك ميقات العمرة المفردة ، وهو ادنى الحلّ.
وسيجيء ان بطن العقيق والعقيق واحد.
وان الجحفة ميقات أهل الشام ، وأنهم أهل غرب في الجملة ، أو أنهم كانوا يحجون على ذلك الطريق.
وان ذا الحليفة هو مسجد الشجرة ، كما فسرت في الرواية.
وقال في الدروس فلأهل المدينة ذو الحليفة وأفضله مسجد الشجرة.
وأنّ المهيعة ، بسكون الهاء وفتح الياء ، وقرن بفتح القاف وسكون الراء ، قاله في المنتهى ، ثم قال : وقال صاحب الصحاح : قرن بفتح الراء ميقات أهل نجد ، واحتج بأنّ أويسا القرني منسوب إليه (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب المواقيت الرواية ٣.
(٢) انتهى ما في الدروس.