.................................................................................................
______________________________________________________
أبي جعفر وابى عبد الله عليهما السّلام أنّهما قالا في الرّجل يكون في بعض هذه الأهواء ، الحروريّة ، والمرجئية ، والعثمانية ، والقدريّة ، ثم يتوب ، ويعرف هذا الأمر ، ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلّاها ، أو صوم أو زكاة أو حج ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، ولا بدّ أن يؤدّيها ، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وانّما موضعها أهل الولاية (١).
واعلم أنّ ظاهر هذه الروايات هو صحّة عباداتهم ، والأجر عليها ، والثواب ، وأداء فريضة الله عليهم ، بعد الاستبصار ، من غير قيد بعدم الإخلال بركن ، والصحة ، ولكن يمكن أخذه من جهة ان الذي يثاب ، ويؤجر عليه ، وفريضة الله ، هو العبادات الصحيحة ، لا غير.
الّا أنّ الظاهر انه يكفى كونها كذلك بحسب ظن الفاعل ، لا في نفس الأمر ، لأنّ الذي فعل في حال الضّلالة ، الظاهر أنه انما فعل ما يعتقد صحته ، وفرض الله عليه ، لا غير ، وقد حكم في الروايات بذلك من غير قيد أصلا ، فلا يبعد كون القيد المأخوذ بالاجتهاد هو الصحيح باعتقاد الفاعل ومذهبه ، فتأمل.
وانّها تدل على صحة عباداتهم بعد الاستبصار ، فكأنّها موقوفة فإن استبصر صحّت وأثيب وأو جر عليها ، والّا ردّت وعوقب ، كما يدل عليه بعض الروايات (٢) الدالة على ان الاعمال بغير ولاية أهل البيت عليهم السّلام ليست بنافعة ، ويكون ذلك مراد من اشترط الايمان في الصحة ، وحكم بالبطلان بدونه ، مع قوله : بعدم وجوب القضاء بعد الايمان وصحة العبادات ، كما يدل عليه كلام
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب المستحقين (في كتاب الزكاة الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات قال أبو جعفر عليه السّلام (مخاطبا لابن مسلم) : يا محمد ان أئمة الجور وتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلّوا وأضلّوا فأعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف الرواية (وغيرها فراجع).