.................................................................................................
______________________________________________________
غيره ، وأنّ الظاهر أنّ حجّه محمول على الحج الصحيح عنده.
ويحتمل ارادة الركن عندنا ، كما صرح به المصنف في المنتهى ، وغيره.
وأمّا الرّوايات ، فهي صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثم منّ الله عليه بمعرفته ، والدّينونة به ، أعليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : قد قضى فريضته ، ولو حجّ لكان أحبّ الىّ ، قال : وسئلته عن رجل حجّ وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ، ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمر ، يقضى حجّة الإسلام؟ فقال : يقضي أحب الىّ وقال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه ، الّا الزكاة ، فإنه يعيدها لأنّه وضعها في غير مواضعها لأنّها لأهل الولاية وأمّا الصّلوة والحج والصيام فليس عليه قضاء (١).
وحسنة عمر بن أذينة قال : كتبت الى ابى عبد الله عليه السّلام اسأله عن رجل حجّ ولا يدرى ولا يعرف هذا الأمر ثم منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجّة الإسلام أم قد قضى (أو خ ل) قال : قد قضى فريضة الله ، والحج أحبّ الىّ (٢) وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ، ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمر أيقضى عنه حجّة الإسلام أو عليه ان يحج من قابل؟ قال : يحجّ أحبّ الىّ (٣).
وحسنة زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلهم عن
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج الرواية ١ روى صدرها في هذا الباب وذيلها في الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج الرواية ٣.