وشهادة عليه ، واقامة.
______________________________________________________
في الفهرست انّ للبجلي كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام ثم ذكر إسناده إليه بطريق صحيح الى عاصم بن حميد عنه وكأنّه لذلك قال في المنتهى (في الصحيحة عن محمد بن قيس) : وبالجملة إذا روى عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس فمحمد بن قيس هذا ثقة وذلك ظاهر لمن نظر في الفهرست ، وكتاب النجاشي ، وطريق الفقيه إليه ، فتأمل.
فما قال في دراية الحديث (١) : ان ما اشتمل على محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام مردود للاشتراك ـ محل التأمل فتنبه.
وقد حملها في التهذيب والمنتهى على الجاهل بالتحريم ، وجعلها دليلا له ، فتأمل.
وامّا دليل تحريم تحمل الشهادة للعقد وإقامتها له ، فما رأيت فيه ما يعتد به ، نعم ذكره الأصحاب من غير ذكر خلاف.
ويدل عليه رواية الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح (ولا يخطب كا) ولا يشهد (النكاح كا) فان نكح فنكاحه باطل (٢).
ورواية ابن أبي شجرة عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السّلام في المحرم يشهد على نكاح محلّين قال : لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل (٣).
__________________
(١) اى الشهيد الثاني قده ، والعبارة المنقولة عنه (كما في تنقيح المقال ج ٣ ص ١٧٧) هكذا : ان الشهيد الثاني قال في شرح الدراية : كلما كان في عنوان الحديث ، محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام ، فهو مردود ، لاشتراكه بين الثقة والضعيف انتهى.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٧.
(٣) الوسائل الباب ١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٨.