.................................................................................................
______________________________________________________
بل هو الظاهر من العود ، واما عدم الصحة (١) فلوجود العبّاس (٢) المشترك. وعبد الله بن بكير الواقفي ، وان كان ثقة في الاولى وهو (٣) موجود في الثانية مع الاشتراك في الحسين بن علي ، وإبراهيم بن الحسن فهما (٤) في الحقيقة منتهيتان الى عبد الله بن بكير ، فلو وجد الرفيق لا يبعد القول بالجواز للأصل وآيات التحليل (٥) واخباره (٦).
وصحيحة عاصم بن عبد الحميد (الثقة) عن محمد بن قيس ، عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ، في رجل ملك بضع امرأة ، وهو محرم قبل ان يحل ، فقضى ان يخلّى سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحلّ فإذا أحلّ خطبها ان شاء ، فان شاء أهلها زوجوه ، وان شاءوا لم يزوّجوه (٧).
ولا يضر اشتراك محمد بن قيس (٨) لأنّ الظاهر أنّه البجلي (الثقة) لما قال
__________________
(١) سند الاولى في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله بن بكير عن أديم بن الحرّ الخزاعي.
وسند الثانية هكذا : احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين (الحسن خ ل) بن علي عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن.
(٢) هكذا في النسخ والصواب العباس كما في سند التهذيب فراجع.
(٣) اى ابن بكير.
(٤) اى الروايتان.
(٥) قال الله تعالى (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ) الآية النور ٣٢ وغيرها من الآيات الواردة في النكاح.
(٦) راجع الوسائل الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.
(٧) الوسائل الباب ١٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
(٨) والسند كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابى عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس.