.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة ابن سنان (كأنه عبد الله بن سنان الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ليس للمحرم ان يتزوّج ولا يزوّج فان تزوّج أو زوّج محلّا فتزويجه باطل (١).
ومثلها في الحسن عن معاوية بن عمار (٢) وغيرهما من الأخبار.
وهي كما تدل على تحريم الفعل ، تدل على بطلانه أيضا ، وهو مؤيد لما قلناه من دلالة النهي على البطلان في غير العبادات أيضا في الجملة ، فتذكر ، وتأمل.
وكأنّه لا خلاف عندنا في البطلان أيضا ، وكذا في التحريم الأبدي مع العلم بالتحريم.
قال في المنتهى : لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة فإن كان عالما بتحريم ذلك فرق بينهما ولم تحل له ابدا ، وان لم يكن عالما فرق بينهما ، فإذا أحلا أو أحل ان لم تكن محرمة ، جاز له العقد عليها ، ذهب إليه علمائنا خلافا للجمهور.
ولرواية أديم بن الحر الخزاعي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : ان المحرم إذا تزوج وهو محرم ، فرق بينهما ، ولا يتعاودان ابدا ، والذي يتزوج المرأة ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان ابدا (٣).
ومثلها رواية إبراهيم بن الحسن (٤) في المحرم فقط لا في المتزوج على من لها زوج.
وهما غير صحيحين ولا صريحين لاحتمال النهي عن ذلك الفعل دائما ،
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٩.
(٣) الوسائل الباب ١٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
(٤) الوسائل الباب ١٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ ومتن الرواية عن الكافي : إبراهيم بن الحسن ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ، ثم لا يتعاودان ابدا.