ولو حجّا ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزء ، ويحرم المميّز والولي عن غير المميّز والمجنون.
______________________________________________________
موجبا لوجوب الحجّ ـ لم يجز عنهما ، بمعنى انه لو زال المانع عنهما ، ووجد باقي الشرائط ، يجب عليهما حجّة الإسلام ولم يسقط عنهما ، بما فعلاه ، لان فعل شيء قبل وجوبه لا يمنع وجوبه ، مع حصول شرائطه ، وهو ظاهر.
وكذا لو حجّ عنهما انه بمعنى انه حجّ بنيابتهما الولي ، أو جعل لهما نائبا ، فإنه يمكن جواز ذلك.
ويحتمل ان يراد بالأوّل حجهما بأنفسهما ، وبالثاني الحجّ بهما ، وهو الظاهر من عباراتهم ، وان كان الأوّل أوفق بالعبارة ، الّا انه يلزم فعل المجنون الحجّ ، وهو بعيد ، وأبعد منه تخصيصه بالصبي ، مع نيّته الفعل ، وانه سيجيء أيضا انه لو حجّا ندبا إلخ وهو أيضا مشعر باعتبار فعل المجنون وقدرته عليه ، فلا يبعد فرضه له مع جنون مّا ، وان كان قوله بعيد هذا ، انه يحرم عن المجنون يشعر بعدمه ، فيحمل على غيره ، فتأمل.
قوله : «ولو حجّا إلخ» امّا سقوط الحجّ ـ على تقدير كما لهما برفع الجنون ، وبالبلوغ قبل المشعر ، فأدركا كاملين ، مع وجود باقي الشرائط ، مثل حصول الاستطاعة من مكانه على ما أزعم ، لا من بلده كما قيل ، ـ فهو (١) أنّهما أدركا ما يجزى للمضطر ، فيجزي مثله ـ مع إدراكهما باقي المناسك ـ بأمر الشارع (٢) وهذا واضح عندي ، لأني أقول بصحة عبادة الصبي المميز شرعا مع الشرائط مطلقا ، وهذه المسألة تؤيّده ، فافهم ، وفي الخبر (٣) الدّال على الاجزاء من العبد لو أدركه معتقا ، كما مرّ
__________________
(١) حق العبارة ، فلأنهما ، بدل فهو انهما.
(٢) راجع ما دل على صحة عبادات الصبي من الوسائل الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ وغيره.
(٣) راجع الوسائل الباب ١٧ من أبواب وجوب الحجّ.