ولبس المخيط للرّجال ، والحلّي غير المعتاد للنساء.
______________________________________________________
والظاهر عدم الفرق في التحريم بين كون الشجر كله في الحرم أو أصله أو فرعه للصدق في الجملة.
ولصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ؟ قال : حرم فرعها لمكان أصلها ، قال : قلت : فإنّ أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها (١).
قوله : «ولبس المخيط للرّجال إلخ». هذا السادس عشر من محرمات الإحرام ، ظاهر كلامهم تحريم المخيط على الرّجل ولو كان قليلا غير شامل للبدن ، وقال في الدروس : يجب تركه على الرجال وان قلّت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب ، ولا يشترط الإحاطة ويظهر من كلام ابن الجنيد اشتراطها حيث قيد المخيط بالضّام للبدن فعلى الأوّل يحرم التوشح بالمخيط والتدثر (٢).
وفي فهم ذلك (٣) من القيد تأمل إذ الظاهر من القيد تحريم ما يماس البدن لا ما يحيط به ثم تأمل في التفريع على الأخرى (٤) فقط قال في المنتهى : يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب ان كان رجلا ولا نعلم فيه خلافا واستدل عليه برواية من العامة (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ٩٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٢) وفي مجمع البحرين وفيه (يعني في الحديث) كان يتوشح بثوبه اى يتغشى والدثار ما كان من الثياب فوق الشعار وقد تدثر أي تلفف في الدثار والشعار ما ولى الجسد من الثياب.
(٣) اى وفي فهم الإحاطة من تقييد المخيط بالضام للبدن.
(٤) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة ، والصواب : على الآخر يعنى على القول الآخر الذي هو مختار الدروس.
(٥) قال في المنتهى (بعد قوله : ولا نعلم فيه خلافا) روى الجمهور عن ابن عمر ، قال : نادى رجل فقال : يا رسول الله ما يجتنبه المحرم؟ فقال : لا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا برنسا ولا يلبس ثوبا مسّه ورس أو زعفران إلخ (ص ٧٨١ من المجلد الثاني) ونقل البخاري في صحيحة هذه الرواية راجع ج ٣ ص ١٩