.................................................................................................
______________________________________________________
إشارة الى الاجزاء من الصبي أيضا.
ولا يبعد ذلك في المجنون المميز أيضا ، ولا ينبغي الحكم ممّن يقول بعدم شرعية أفعال الصبي ، بل محض التمرين ، لعدم صحة الإحرام وسائر الأفعال ، بخلاف العبد ، فعلى ما قلناه ينوى وجوب الوقوف فقط ، فيقع ، وعلى المشهور ، ينبغي تجديد الإحرام أيضا وهو مشكل فتأمل.
وإذا أحرم بهما ، يأمر هما بفعل ما يقدران عليه ، من التلبية وغيرها ويفعل هو ما يعجزان عنه ، فيلبّي عنهما ، ناويا ، ويجنّبهما عما يجتنبه ، حتى لبس المخيط ، وعقد النكاح ، وأكل الصيد ، والطيّب ، وغيرها ، ويطوف بهما.
وينبغي ان يضع الحصاة بيدهما ثم رمى بل بيدهما يرمى ، ومؤنتهما من ماله ، قاله في المنتهى ، ويدلّ عليه بعض الروايات (١).
وقال فيه أيضا : وكلّما يلزم المحرم من كفّارة في فعله ، لو فعله الصبي ، وجبت الكفارة على الولي ، إذا كان ممّا يلزم عمدا وسهوا ، كالصيد (الى قوله) : وامّا ما يلزمه بالعمد لا بالسّهو ، فللشيخ فيه وجهان (أحدهما) أنّه لا يلزمه ، لأنّ عمد الصّبي خطأ (٢) (والثاني) يلزم الولي ، لأنّه فعله ، والأوّل أقرب.
وقال الشيخ في التهذيب : كلّما يلزم فيه الكفارة فعلى وليّه أن يقضى عنه ، والهدى يلزم الولي.
روى زرارة (في الصحيح في الفقيه وغير صحيح في الكافي (٣) عن أحدهما
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب العاقلة (من الديات) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : عمد الصبي وخطاه واحد.
(٣) طريق الصدوق قده إلى زرارة (كما في المشيخة) هكذا وما كان فيه عن زرارة بن أعين فقد رويته عن أبي رضى الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد ، والحسن بن طريف وعلي بن