ولكلّ [في كل] من القطا والحجل (١) والدّرّاج حمل فطيم.
وفي كل من القنفذ والضّبّ واليربوع جدي (٢).
وفي كل من العصفور والقبّرة والصعوة مدّ من طعام.
______________________________________________________
الأوّل أحوط واولى.
الّا أنّ الظاهر أنّه ان كان مملوكا تكون القيمة لمالكه زائدا على الكفارة قاله في الدروس ، فافهم.
وأنّه ما ظهر لجميع ما ذكر في المتن وكلام الأصحاب دليل ، الّا ان يدعى الإجماع ، فتأمل.
قوله : «وفي كل من القطا إلخ». قد مر ما يصلح دليلا له فتأمل.
قوله : «وفي كل من القنفذ والضبّ واليربوع جدي». دليله قول الأصحاب مع عدم ظهور الخلاف.
مستندا إلى رواية مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه ، وانما جعل هذا لكي ينكل عن قتل غيره من الصيد (٣).
فلا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع ، مع ظهور مدحه ، ولو وجد الخلاف لكان القول بالاستحباب غير بعيد وليس ببعيد لما تقدم من القول بعدم التحريم الّا المحلل ، فتأمل.
قوله : «وفي كل من العصفور إلخ» دليله مرسلة صفوان بن يحيى (مع قبول إرساله) عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : القبّرة و
__________________
(١) الحجل ، القبج.
(٢) الجدي ، بفتح الجيم وسكون الدال ولد المعز في السنة الأول.
(٣) الوسائل الباب ٦ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.