للعمرة ، ويقصّر ، ثم يحرم من مكّة يوم التروية ، ويخرج الى عرفات فيقف بها الى غروب الشمس يوم عرفة ، ثم يفيض الى المشعر فيقف به من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، ثم يأتي منى [بمنى] فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، ثم يذبح هديه ، ثم يحلق رأسه.
______________________________________________________
وحصره ـ في الواجب والندب ، بعد كون المراد به الحجّ الذي هو عبادة ـ ظاهر.
وكذا قسمة الواجب الى ما ذكره.
ووجه الحصر الاستقراء التام الذي استفيد منه حصر سبب وجوبه في المذكورات (١) وهو ظاهر ، كدليل وجوبها الّا الوجوب بالإفساد ، وسيجيء دليله ، وبيان الإفساد الذي يجب به الحجّ.
وأنّه أعم من ان يكون الفاسد واجبا أو مندوبا في الأصل ، وقبل الإفساد إذ لا ندب ح ، لوجوبه بالشروع بالإجماع ونحوه ، وسيجيء.
وأمّا دليل قسمة مطلق الحجّ إلى الأقسام الثلثة فهو أيضا كأنّه الإجماع ، والأخبار الكثيرة ، مثل حسنة معاوية بن عمار (لإبراهيم) قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : الحجّ ثلثة أصناف ، حجّ مفرد ، وقران ، وتمتع بالعمرة إلى الحجّ إلخ (٢).
قوله : «ويقصر :» الى هنا أفعال العمرة ، فيحل من كل شيء إلّا الحلق ، على ما قيل ، ولهذا اقتصر (قصر خ ل) على التقصير وما خيّر بينه وبين الحلق ، كما في العمرة المفردة ، والحجّ ، وكذا فعله غيره ، بل صرّحوا بلزوم الكفارة لو حلق بدل التقصير وسيجيء تحقيقه ان شاء الله تعالى.
قوله : «ثمّ يحرم من مكة يوم التروية إلخ» الظاهر أنّه على طريق الفضيلة و
__________________
(١) يعنى المذكورات في المتن
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب أقسام الحجّ الرواية ١.