ثم يمضي إلى مكة فيطوف للحج ، ويصلّى ركعتيه ، ثم يسعى للحج ، ثم يطوف للنساء ، ويصلّى ركعتيه ، ثم يرجع الى منى ، فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويرمى في اليومين الجمار الثلاث ، ثم ينفر ان شاء أو يقيم الى الثالث عشر فيرميه.
______________________________________________________
الاستحباب كما سيجيء والواجب إنشائه في وقت يسع الوقوف الاختياري بعرفات بتمامه ، فيقف بها من زوال الشمس يوم التّاسع من ذي الحجة إلى الغروب
ثم يفيض ، اى يرجع ، فإن الإفاضة هو الرجوع الى المشعر ، فيبيت به تلك الليلة ، ثم يقف به من طلوع الفجر يوم العاشر الى طلوع الشمس ، فترك المبيت به غير مناسب ، فكأنّه ترك اعتمادا على ما سيجيء من التفصيل ، فيأتي منى ، ويحلق رأسه بعد الذبح ، أو يقصّر.
كانّ المصنف اقتصر على الأوّل لأنّه أفضل ، خصوصا للصرورة ، والملبّد (١) ، وأحوط لهما.
ثم يأتي من يومه ، أو غده إلى مكة ليطوف ، وتركه ـ (من يومه أو غده) المشعر بالوجوب في اليوم العاشر ـ للظهور ، كترك ترتيب الجمار الاولى ثم الوسطى ، ثم العقبة ، وكترك تقييد النفر في الأوّل لمن اتّقى الصّيد والنّساء اعتمادا على ما سيذكره بالتفصيل.
ولعل ضمير (فيرميه) راجع الى الثالث بحذف المضاف ، اى وظيفته من الجمار ، أو جماره ، أو الى الجمار الثلث باعتبار المذكور واللفظ وغير ذلك ، وبالجملة ترك التفصيل لما سيذكره.
__________________
(١) تلبيد الشعران يجعل فيه شيء من صمغ أو خطمي وغيره عند الإحرام لئلا يشعث ويقمل اتقاء على الشعر (مجمع البحرين).